Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77158 بتاريخ 05/03/2025 : التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة

J P 77158/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. يتم التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، وذلك حفاظاً على مستوى التأجير بين المباشرين والمتقاعدين وضماناً للتوازن المالي.
  2. تعد منحة المراقبة والاستخلاص عنصراً مكوناً لجراية التقاعد باعتبارها منحة قارة تتعلق بالرتبة والوظيفة وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، مما يجعل الجراية تخضع للتعديل الآلي بمجرد صدور الأمر المحدث لها.
  3. يقع احتساب منحة المراقبة والاستخلاص وفقاً للمقاييس المقررة في الأمر المحدث لها، وبعد دخول الأمر المعدل حيز التنفيذ يكون إسناد المنحة على أساس المبالغ القصوى المحددة لكل صنف طبقاً للنص القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 autres décisions
  • الفصل 36 من القانون المذكور autres décisions
  • الفصل 14 مكرر من الأمر عدد 22 لسنة 2012 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.