Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76502 بتاريخ 09/03/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ عريضة الطعن إلى جميع الخصوم
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية في خصوص تبليغ عريضة الطعن وأسبابها إلى جميع المعقب ضدهم.
- - عدم قابلية الحكم للتجزئة يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتم تبليغ عريضة الطعن إلى أحد الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.