Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76541 بتاريخ 22/01/2025 : التعديل الآلي للجراية يشمل المنح القارة المتعلقة بالرتبة

J P 76541/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - التعديل الآلي للجراية المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام و شامل و يشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة او الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
  2. - التنصيص بالامر المحدث للمنحة على شرط المباشرة الفعلية يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما إدماجها ضمن جرايات التقاعد فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.
  3. - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعته في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة، ويجب أن يكون حكمها معللاً تعليلاً مستساغاً دون هضم ولا تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
  • الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.