Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76559 بتاريخ 05/07/2012 : عدم جواز الرجوع عن التراضي على الطلاق بعد إبرامه أمام القاضي الصلحي

J P 76559/20125 juillet 2012

Principe juridique

  1. - لا يجوز لأي من الطرفين الرجوع عن اتفاق التراضي على إيقاع الطلاق بعد إبرامه أمام القاضي الصلحي وثبوت وضوح الإرادة فيه.
  2. - يعتبر اتفاق الطرفين على الطلاق مقابل التزامات مالية (كالجراية العمرية) تراضياً صريحاً ونهائياً ينتج أثره القانوني ولا يسوغ العدول عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.