Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76540 بتاريخ 22/01/2025 : سريان مبدأ التعديل الآلي للجراية على المنح القارة المتعلقة بالرتبة
Principe juridique
- حيث أن مبدأ التعديل الآلي للجراية المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام و شامل و يشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
- وحيث يستفاد أن التنصيص بالأمر المحدث للمنحة على شرط المباشرة يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما مسألة إدماج المنحة ضمن جرايات التقاعد فانها تخضع لمبدأ التعديل الآلي.
- وحيث أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية في استخلاص النتائج القانونية السليمة من أسانيد القضية، ويكون حكمها سليما إذا كان معللا تعليلا مستساغا دون هضم ولا تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الأمر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 والمتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.