Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76269 بتاريخ 27/11/2024 : تقدير أعمال الخبراء من مسائل الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حالات محددة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعتبر من المسائل الموضوعية الراجعة إلى اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي، ما لم ينطو القرار المنتقد على قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- رجوع تقدير أعمال الاختبار إلى اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إلا متى انطوى اعتماده على مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع أو شاب موقف المحكمة من المآخذ المنسوبة إليه ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.