Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76285 بتاريخ 13/11/2024 : اختصاص المحاكم العدلية بنظر النزاعات الناشئة مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 76285/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، طبقاً للقانون الأساسي المنظم لذلك.
  2. العقد الصحيح المبرم بين الطرفين يعد شريعة ملزمة لهما، ويجب تطبيق شروطه الخاصة التي اتفقا عليها، ولو خالفت أحكام النصوص العامة في المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.