Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76285 بتاريخ 13/11/2024 : اختصاص المحاكم العدلية بنظر النزاعات الناشئة مع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، طبقاً للقانون الأساسي المنظم لذلك.
- العقد الصحيح المبرم بين الطرفين يعد شريعة ملزمة لهما، ويجب تطبيق شروطه الخاصة التي اتفقا عليها، ولو خالفت أحكام النصوص العامة في المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.