Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76400 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب اعتماد المحكمة للحجج الرسمية وعدم إغفال معطيات النزاع الأساسية
Principe juridique
- - ما انعقد على الوجه الصحيح بين المتعاقدين يقوم مقام القانون ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
- - للكتب الرسمي المحرر من قبل مأمور عمومي حجية في إثبات الاتفاقات والشروط الواقعة بين الفريقين وفي الأمور المتصلة بجوهر العقد.
- - إغفال المحكمة لمعطيات النزاع الأساسية الواردة في وثائق رسمية وإهمال دراسة الملف من جميع جوانبه يعد إساءة في التقدير ومخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 242 م اع autres décisions
- الفصل 445 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.