Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76400 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب اعتماد المحكمة للحجج الرسمية وعدم إغفال معطيات النزاع الأساسية

J P 76400/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. - ما انعقد على الوجه الصحيح بين المتعاقدين يقوم مقام القانون ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانونا.
  2. - للكتب الرسمي المحرر من قبل مأمور عمومي حجية في إثبات الاتفاقات والشروط الواقعة بين الفريقين وفي الأمور المتصلة بجوهر العقد.
  3. - إغفال المحكمة لمعطيات النزاع الأساسية الواردة في وثائق رسمية وإهمال دراسة الملف من جميع جوانبه يعد إساءة في التقدير ومخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.