Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76254 بتاريخ 25/02/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع طبيعة العقار قبل الفصل في دعوى الاستحقاق
Principe juridique
- - يجب على محكمة الموضوع في إطار دعوى الاستحقاق تحري ما إذا كان العقار موضوع النزاع مسجلاً أو غير مسجل لما لذلك من تأثير على وجه الفصل في القضية باعتبار اختلاف النظام القانوني لكل منهما.
- - شمول العقار برسم عقاري لا يجوز معه القيام بدعوى استحقاقية في شأنه والتي يقتصر حق القيام بها على العقارات غير المسجلة.
- - يجب على المحكمة استفراغ الجهد في البحث والاستقراء وفق ما يخوله لها الفصل 86 م م م ت، وإلا كان حكمها ضعيف التعليل ومستهدفاً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.