Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76277 بتاريخ 08/01/2025 : عدم جواز مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة

J P 76277/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة إلى اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما لم ينطو القرار المنتقد على قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. رجوع تقدير أعمال الاختبار إلى اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إلا متى انطوى اعتماده على مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع أو شاب موقف المحكمة من المآخذ المنسوبة إليه ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.