Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76350 بتاريخ 15/01/2025 : خروج مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخطايا التأخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي بين الهياكل المسدية للمنافع والمستفيدين أو المؤجرين، وذلك وفق ما ورد صراحة بالفصل 3 من القانون المنظم له.
- - يستثنى من اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، صراحة بمقتضى الفصل 4 من القانون ذاته، حالات استصدار بطاقات الجبر الخاصة باستخلاص الديون، ومنها خطايا التأخير الناجمة عن عدم دفع الاشتراكات في ميعادها.
- - نظم المشرع طريقة استخلاص خطايا التأخير الناشئة عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في مواعيدها بطريقة خاصة تتمثل في إصدار بطاقة جبر تنفيذية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 105 من قانون 1960.
Textes appliqués
- الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 2003/02/15 والمتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
- الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.