Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76560 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تكييف دعوى كف الشغب واختصاص قاضي الناحية فيها

J P 76560/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لها مساس بالنظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار القضية دونما توقف على طلب أحد الخصوم.
  2. - دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصلين 39 و53 من م م م ت تتكون من عنصرين: عنصر مادي وهو الفعل المادي أو التصرف القانوني الذي من شأنه أن يعكر الحيازة أو يعرقلها، وعنصر معنوي وهو إرادة المتعدي ممارسة حق لا يتلائم وحوز الغير، فإذا انتفى أحد العنصرين انتفى الشغب.
  3. - إذا كان العمل المادي الضار لا يتضمن ادعاءً يعارض حوز المدعي، فإنه لا يصلح أن يكون سنداً لدعوى كف الشغب، ويكون للمدعي الحق في رفع دعوى لإزالة المضرة المدعى بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.