حول المبالغ الراجعة لفرع جمعية " --------------"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة الاقتصاد و المالية من وزير المالية إلى 156 2019/01/11 الموضوع: حول المبالغ الراجعة لفرع جمعية ************************** المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 أكتوبر 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية " ************* *********** " هي فرع لجمعية أجنبية تم فتحه بتونس منذ شهر مارس 2017 يتمحور موضوعها حول تحسين الحياة بطريقة دائمة والسعي إلى التنمية البشرية وتهدف إلى تعزيز وتطوير القيام بالأعمال التطوعية والأعمال الخيرية وتحسين ظروف الحياة والعمل.
هذا، وبينت أن فرع الجمعية المذكورة بتونس شرع منذ شهر سبتمبر 2018 في تنفيذ مشروع «la résilience de la Tunisie et l'autonomisation de la communauté» أو ما يعرف بمشروع "TRACE"، وأن هذا المشروع سيتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" كما تبينه المراسلة الصادرة عن الوكالة بتاريخ 05 أكتوبر 2018 المصاحبة لمكتوبك والتي تنص على أن الأموال المخصصة لتمويل مشروع "TRACE" هي جزء من ميزانية المساعدات الخارجية التي تخصصها الولايات المتحدة لتونس.
فاعتبرت تبعا لذلك أن الجمعية بتونس والعاملين على تنفيذ المشروع من غير التونسيين مؤهلين للانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومن الضرائب وذلك عملا بأحكام الفصل 5 من الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 مارس 1957 حول تقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية للمشاريع المنفذة في تونس.
فطلبت على هذا الأساس، معرفة النظام الجبائي لـ:
- المبالغ الراجعة لفرع الجمعية بتونس في إطار تنفيذ المشروع المذكور وهل يمكنها الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل، - المبالغ الراجعة للعاملين بالمشروع من غير التونسيين وهل يمكنهم الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم المحلية ومن معاليم التسجيل.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنه باعتبار أن مشروع "TRACE" موضوع مكتوبك سيتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID " في إطار اتفاق التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 مارس 1957 حول تقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية للمشاريع المنفذة في تونس وأن الأموال
Page 2
المخصصة لتمويل المشروع المذكور هي جزء من ميزانية المساعدات الخارجية التي تخصصها الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، فإن النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ هذا المشروع يضبط كما يلي:
I– على مستوى الجمعية بتونس
1- في مادة الضريبة على الشركات
باعتبار أنّ الاتفاقية الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 مارس 1957 لا تشمل الإعفاء من الضريبة على الشركات، فإنّ فرع جمعية "أسرة الصحة العالمية 360" بتونس يبقى خاضعا في مادة الضريبة على الشركات لأحكام القانون العام.
هذا، وإذا تبين أن الجمعية المذكورة تنشط بتونس طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، فهي تبقى خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّه في صورة تحقيق الجمعية المعنية لأرباح في صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة فإن هذه الأرباح تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي خلاف ذلك تبقى الجمعية خاضعة للضريبة على الشركات وتكون المبالغ الراجعة لها في هذه الحالة، خاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا، وبصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، تكون جمعية "أسرة الصحة العالمية 360" مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تضمّن اتفاق التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 مارس 1957 امتيازات تتعلق بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تمنح لفائدة المؤسسات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية في إطار التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وتنتفع بالتالي الهياكل المكلفة بتنفيذ برنامج «USAID» وبانجاز صفقات بالإعفاء من كلّ الأداءات المستوجبة بعنوان إقتناءاتها من معدات وتجهيزات ومنتجات أو أموال.
Page 3
وعلى هذا الأساس، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إقتناءات فرع جمعية "[؟]***************************" بتونس في إطار مشروع «TRACE» من المعدات والتجهيزات والمنتجات اللازمة لتنفيذ برامج التعاون بتونس المندرجة في إطار الاتفاقية المذكورة.
3- في مادة معاليم التسجيل
يستوجب البت في الاستشارات المتعلقة بمعاليم التسجيل الإدلاء بنسخة من العقد أو الكتب موضوع الاستشارة.
II- على مستوى العاملين بالجمعية
1- في مادة الضريبة على الدخل
بالرجوع إلى الاتفاقية الثنائية المذكورة أعلاه يمكن للأشخاص الأجانب العاملين لدى فرع "جمعية***************************" بتونس الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم المتأتية من ممارسة عملهم في إطار إنجاز مشروع "TRACE" وذلك إذا كانوا خاضعين لنفس الضريبة بالولايات المتحدة الأمريكية.
هذا ويخضع الأشخاص التونسيون والمقيمون بتونس في تاريخ انتدابهم والعاملون لدى فرع الجمعية المذكورة بتونس للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام النقطة 5 من اتفاقية المذكورة ينتفع الأشخاص الأجانب العاملون لدى فرع الجمعية المذكورة بتونس وكذلك أفراد عائلتهم باستثناء الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية أو المقيمين بتونس بالإعفاء من كل المعاليم والأداءات المستوجبة على اقتناء واستعمال والتفويت في الأملاك المنقولة الموجهة لحاجياتهم الشخصية، وكذلك بالامتيازات في مادة المعاليم الديوانية والأداءات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين التابعين لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمستوجبة بعنوان توريد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمواد المورّدة لاستعمالاتهم الشخصية.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوخميري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.