Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77408 بتاريخ 18/06/2025 : حجية شهادة التعريف بالإمضاء الصادرة عن البلدية في إثبات صحة العقد

J P 77408/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. - تتمتع الشهادة الصادرة عن البلدية والمتضمنة التعريف بإمضاء أطراف العقد بالحجية الكاملة وتقوم مقام الإمضاء ذاته في إثبات صحة الوثيقة، طالما صدرت عن ضابط الحالة المدنية وهو مأمور عمومي.
  2. - يقع عبء إثبات زور أو تدليس إمضاءات العقد أو البيانات المضمنة به على عاتق المدعي بذلك، وفق قاعدة البيّنة على من ادّعى.
  3. - لا يلزم محكمة الموضوع بانتظار مآل دعوى جزائية متعلقة بتدليس إمضاءات العقد للبت في الدعوى المدنية، طالما ظل الدفع بوجود شكاية جزائية مجرداً لا يؤيده ما في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.