Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77408 بتاريخ 18/06/2025 : حجية شهادة التعريف بالإمضاء الصادرة عن البلدية في إثبات صحة العقد
Principe juridique
- - تتمتع الشهادة الصادرة عن البلدية والمتضمنة التعريف بإمضاء أطراف العقد بالحجية الكاملة وتقوم مقام الإمضاء ذاته في إثبات صحة الوثيقة، طالما صدرت عن ضابط الحالة المدنية وهو مأمور عمومي.
- - يقع عبء إثبات زور أو تدليس إمضاءات العقد أو البيانات المضمنة به على عاتق المدعي بذلك، وفق قاعدة البيّنة على من ادّعى.
- - لا يلزم محكمة الموضوع بانتظار مآل دعوى جزائية متعلقة بتدليس إمضاءات العقد للبت في الدعوى المدنية، طالما ظل الدفع بوجود شكاية جزائية مجرداً لا يؤيده ما في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 378 من م ح ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 103 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 449 من م ا ع autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.