Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75856 بتاريخ 17/06/2025 : حصانة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- لا جدال في أن اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- ليس لمحكمة التعقيب نقض الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 172 م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.