Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 75981 بتاريخ 30/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني للإدلاء بمستنداته

J P 75981/202630 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
  2. - سقوط الطعن لانقضاء الأجل هو جزاء وجوبي تمسك به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بمقتضيات الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لكونه من المسقطات المتعلقة بالنظام العام.
  3. - وجوب قيام محكمة الموضوع بمراقبة الإجراءات الشكلية للطعن قبل الخوض في أصل الدعوى، لضمان سلامة سير الخصومة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.