Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 75981 بتاريخ 30/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني للإدلاء بمستنداته
Principe juridique
- - وجوب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
- - سقوط الطعن لانقضاء الأجل هو جزاء وجوبي تمسك به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بمقتضيات الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لكونه من المسقطات المتعلقة بالنظام العام.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بمراقبة الإجراءات الشكلية للطعن قبل الخوض في أصل الدعوى، لضمان سلامة سير الخصومة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.