Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75956 بتاريخ 15/04/2025 : الحماية الرجعية للعلامة التجارية من تاريخ إيداع المطلب
Principe juridique
- - تبدأ الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة بأثر رجعي منذ تاريخ إيداع مطلب التسجيل، وليس من تاريخ قبوله النهائي.
- - يمنع تسجيل العلامة التجارية استعمالها أو استغلالها من قبل الغير، حتى لو كان ذلك الاستعمال في شكل اسم تجاري، متى كان من شأنه إحداث خلط في ذهن المستهلك العادي.
Textes appliqués
- الفصل السادس من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 36 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.