Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76225 بتاريخ 14/01/2025 : عدم وجوب إضافة صحيفة السوابق العدلية كشرط لإسعاف المتهم بتأجيل العقاب البدني
Principe juridique
- - إن نقاوة سوابق المتهم هي الأصل استنادا إلى المبادئ القانونية العامة، ومنها أحكام الفصل 558 من م.إ.ع الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان الاستقامة وسالمة النية حتى يثبت خلاف ذلك.
- - لا يجوز حرمان المتهم آليا من إمكانية إسعافه بتأجيل العقاب البدني لمجرد عدم إضافة صحيفة سوابقه العدلية، إذ أن إضافة تلك البطاقة ليست من صميم عمل المحكمة، وعدم إضافتها لا يؤدي بالضرورة إلى اعتبار المتهم من ذوي السوابق.
- - إن افتراض وجود سوابق عدلية للمتهم هو مسألة ظنية، ويقع على من يتمسك بوجودها عبء إثبات ذلك بما يدحض المبدأ العام الوارد بالفصل 558 من م.إ.ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.