Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75844 بتاريخ 15/11/2024 : إثبات العلاقة الشغلية والطرد التعسفي بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
- تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.