Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75844 بتاريخ 15/11/2024 : إثبات العلاقة الشغلية والطرد التعسفي بجميع وسائل الإثبات

J P 75844/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
  2. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
  3. تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.