Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75987 بتاريخ 16/06/2025 : اختصاص الدائرة المدنية في دعوى الكفالة الشخصية المستقلة عن طبيعة العلاقة الأصلية

J P 75987/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص الدائرة التجارية ينعقد طبق الفصل 40 م م م ت للنظر في الدعاوى التجارية القائمة بين تاجرين من أجل دين متعلق بنشاطهما التجاري، وللمحكمة سلطة تقدير مدى وجاهة الطلب من عدمه.
  2. - عقد الكفالة الشخصية عقد مستقل عن طبيعة العلاقة الأصلية التي جمعت بين الكفيل والمدين الأصلي، مما قد ينفي عن الدعوى الصبغة التجارية.
  3. - للكفيل حق معارضة الدائن بما للمدين الأصلي من أوجه المعارضة طبق أحكام الفصل 1502 من م ا ع، شريطة أن لا يكون قد أسقط هذا الحق صراحة في عقد الكفالة.
  4. - التزام الكفيل بالسداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة أو التي قد تكون مستحقة للدائن، بموجب عقد الكفالة، يقطع أي منازعة في خصوص الدين المؤسس على حكم قضائي بات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.