Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75987 بتاريخ 16/06/2025 : اختصاص الدائرة المدنية في دعوى الكفالة الشخصية المستقلة عن طبيعة العلاقة الأصلية
Principe juridique
- - اختصاص الدائرة التجارية ينعقد طبق الفصل 40 م م م ت للنظر في الدعاوى التجارية القائمة بين تاجرين من أجل دين متعلق بنشاطهما التجاري، وللمحكمة سلطة تقدير مدى وجاهة الطلب من عدمه.
- - عقد الكفالة الشخصية عقد مستقل عن طبيعة العلاقة الأصلية التي جمعت بين الكفيل والمدين الأصلي، مما قد ينفي عن الدعوى الصبغة التجارية.
- - للكفيل حق معارضة الدائن بما للمدين الأصلي من أوجه المعارضة طبق أحكام الفصل 1502 من م ا ع، شريطة أن لا يكون قد أسقط هذا الحق صراحة في عقد الكفالة.
- - التزام الكفيل بالسداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة أو التي قد تكون مستحقة للدائن، بموجب عقد الكفالة، يقطع أي منازعة في خصوص الدين المؤسس على حكم قضائي بات.
Textes appliqués
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
- الفصل 1492 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1502 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.