Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75756 بتاريخ 04/06/2025 : عدم خدش سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة

J P 75756/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. مناقشة أعمال الخبرة مسألة موضوعية تخضع للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع.
  2. اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة لما لمست في أعمال الخبير المنتدب من كفاءة فنية وطبية وعللت قضاءها بما له أصل ثابت في الملف لا يخدش قرارها.
  3. استخلاص محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية للنتائج القانونية السليمة من أسانيد القرار يجعل حكمها سليما قانونيا ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.