Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75740 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اشتراط ثبوت الملكية في دعوى المطالبة بمناب الانتفاع من عقار محوز بسند قانوني

J P 75740/202513 mai 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الحوز بالصفة التي بدأ بها وقت كسبه يبقى قائماً ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
  2. وحيث أن عدم انتقال ملكية العقار بصفة نهائية لا يحول دون المطالبة بمناب مداخيل الاستغلال طالما ثبت الحوز بسند قانوني.
  3. وحيث أن دعوى المطالبة بمناب الانتفاع هي دعوى شخصية لا تستند إلى ثبوت الحق الملكي من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.