Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75616 بتاريخ 12/12/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
- وحيث يستفاد أن النسخة القانونية المعتمدة هي الأصلية أو تلك التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في جميع صفحاتها.
- وحيث أن المسقطات الإجرائية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.