Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75736 بتاريخ 09/12/2024 : وجوب اعتبار القيام السابق لدى محكمة غير مختصة عملاً قاطعاً لأجل التقادم
Principe juridique
- - الأجل السقوطي المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق على معنى الفصل 396 من م إ ع، ويخول للمحكمة البحث في المؤيدات التي يقدمها الأجير لإثبات سعيه لطلب مستحقاته قضائياً أو بأي طريقة أخرى ذات تاريخ ثابت، ولو كان الطلب لدى محكمة غير مختصة أو باطلاً لعيب شكلي.
- - تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد يخضع لإجتهاد محكمة الموضوع التي لها صلاحيات الموازنة والترجيح بين مؤيدات الطرفين على معنى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام مستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.