Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75918 بتاريخ 29/01/2025 : عدم وجوب البطلان لمجرد تقديم صورة ضوئية من الحكم المستأنف في الجلسة الأولى
Principe juridique
- عدم وجوب البطلان لمجرد تقديم صورة ضوئية من الحكم المستأنف في الجلسة الأولى إذا كان متاحا تقديم النسخة القانونية أثناء النشر دون أن يترتب عن ذلك أي ضرر للمستأنف ضده.
- يجوز التمسك بالدفوع المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها وسائل جديدة طالما أن الطلب الأصلي باق على حاله.
- لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة دون المنازعات الواهية التي يكون الالتفاف عنها ولو بدون تعليل مستبطنا لرفض الأخذ بها لعدم جديتها.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.