Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75817 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لمخالفة الأجل القانوني
Principe juridique
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويحتسب الأجل انطلاقا من اليوم الموالي للإعلام.
- يوم ابتداء عدّ مدة الأجل لا يكون معدودا منه، وإن قدر بالأيام فإنه يتم عند تمام اليوم الأخير منه.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
- الفصل 140 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.