Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75766 بتاريخ 23/04/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للأطراف إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمامها إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- - قيام وكيل المدعي بالدعوى الابتدائية لا يمنع الموكل من متابعة إجراءاتها في الطور الاستئنافي، ولا يعتبر ذلك اختلافا في أطراف الدعوى أو خرقا للمفعول الانتقالي للاستئناف.
- - للقاضي الاستعجالي في الطور الاستئنافي النظر في صفة ومصلحة واهلية القائم بالدعوى، ولا يعتبر ذلك مساسا بأصل النزاع إذا توافرت شروط الدعوى الاستعجالية من إثبات وطمأنينة.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1104 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.