Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75795 بتاريخ 26/05/2025 : رفض التعقيب لانعدام المصلحة في الطعن

J P 75795/202526 mai 2025

Principe juridique

  1. - المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى أو صحة أي قيام لدى المحاكم، ويترتب عن انعدامها عدم صحة القيام.
  2. - يجب أن تكون المصلحة مشروعة وشخصية ومباشرة وموجودة وقت رفع الدعوى أو الطعن، ولا تكفي المصلفة المستقبلية أو المحتملة.
  3. - انعدام المصلحة في الطعن يمس النظام العام، مما يخول للمحكمة التمسك به من تلقاء نفسها ورفض القيام بناء عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.