Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75795 بتاريخ 26/05/2025 : رفض التعقيب لانعدام المصلحة في الطعن
Principe juridique
- - المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى أو صحة أي قيام لدى المحاكم، ويترتب عن انعدامها عدم صحة القيام.
- - يجب أن تكون المصلحة مشروعة وشخصية ومباشرة وموجودة وقت رفع الدعوى أو الطعن، ولا تكفي المصلفة المستقبلية أو المحتملة.
- - انعدام المصلحة في الطعن يمس النظام العام، مما يخول للمحكمة التمسك به من تلقاء نفسها ورفض القيام بناء عليه.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.