Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75583 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب اقتصار نظر محكمة الإحالة على أسباب النقض المسلطة عليها
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة الإحالة على خصوص ما تسلط عليه النقض، وهي محمولة على التقيد بأسباب النقض والاحالة الصادرة لها عن محكمة التعقيب دون إعادة النظر فيما عداه.
- يجب أن يستند تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- يجب تقدير التعويض عن الضرر البدني وفق الفصل 133 م ت باعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع المنطبق زمن الحادث.
- يجب تقدير التعويض عن خسارة الدخل الناتج عن العجز المؤقت عن العمل وفق الفصل 130 م ت باعتماد مدة العجز التي حددتها الشهادة الطبية الأولية.
Textes appliqués
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 130 م ت autres décisions
- الفصل 133 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.