Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75592 بتاريخ 12/10/2025 : عدم جواز التمديد في أجل التحكيم خارج المدة المتفق عليها

قرار تعقيبي عدد 75592 بتاريخ 12/10/2025 : بطلان القرار التحكيمي الصادر خارج الآجال القانونية والاتفاقية

J P 75592/202512 octobre 2025

Principe juridique

  1. - إن تمديد أجل التحكيم من قبل هيئة التحكيم يجب أن يكون مبررا بتعذر البت في الخصومة خلال المدة المتفق عليها أو القانونية، وأن يصدر ضمن هذه الآجال، وإلا كان القرار التحكيمي الصادر بناء عليه باطلا.
  2. - إن مجرد حضور الطرف ومساهمته في إجراءات التحكيم بعد انتهاء أجله الأصلي لا يعد موافقة ضمنية على التمديد، خاصة إذا لم يثبت تقديمه طلبا صريحا أو ضمنيا بذلك خلال الجلسات، ولا يمنعه من التمسك ببطلان القرار لصدوره خارج الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.