Intérêts au titre des sommes mises par une société à la disposition de ses associés
نسبة الفوائض المطبقة على المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة شركائها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماى 19 964
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : نسبة الفوائض المطبقة على المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة شركائها المرجع :- مكتوبك بتاريخ 25 مارس 2015 - مكتوبي عدد 729 بتاريخ 17 أفريل 2015 - مكتوبك بتاريخ 29 أفريل 2015
تبعا لمكتوبك بتاريخ 29 أفريل المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه مزيدا من التوضيحات حول نسبة الفوائض التي يتعين على "شركة […] ' توظيفها على المبالغ التي وضعتها على ذمة منوّبك السيد […] بصفته شريك بها، مبينة أنه لا وجود لأي عقد كتابي بين الطرفين يضبط نسبة الفوائض وأن الشركة ليست لها نية توظيف أي فوائض على المبالغ التي أقرضتها لشريكها، يشرفني أن أؤكد لك ما ورد بمكتوبي عدد 729 المذكور بالمرجع أعلاه حيث يبقى تحديد نسبة الفوائض على المبالغ الموضوعة على ذمة الوكيل من مشمولات الشركة.
غير أنه في صورة اختيار الشركة عدم توظيف فوائض على المبالغ الموضوعة على ذمة وكيلها أو توظيف فوائض بنسبة تقلّ عن 8%، فإن نتائجها الخاضعة للضريبة على الشركات تأخذ بعين الاعتبار لفوائض لا تقلّ عن 8% من المبالغ التي تضعها على ذمة الوكيل.
و تقبلي سيدتي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 Tuinis Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.