Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75519 بتاريخ 27/05/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تحديد مسؤولية حادث المرور
Principe juridique
- - يتبنى قانون المسؤولية الشخصية المبنية على خطأ كل من ساهم في الحادث عند تعويض الأضرار المادية، ويخضع نسبة المسؤولية للتجزئة كأساس للتعويض باعتماد مسؤولية تقصيرية عمادها الخطأ الشخصي ومدى مساهمة كل سائق في ارتكاب الحادث.
- - يجب على محكمة الموضوع مزيد الاستقراء والتحقيق حول ملابسات الحادث عند خلو الملف مما يدعو إلى ترجيح تصريحات أحد المشاركين دون الآخر، واعتبار المسؤولية مشتركة بين سائقي الوسيلتين المشاركتين في الحادث لاستحالة البت في المسؤولية.
Textes appliqués
- قانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.