Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75519 بتاريخ 27/05/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تحديد مسؤولية حادث المرور

J P 75519/202527 mai 2025

Principe juridique

  1. - يتبنى قانون المسؤولية الشخصية المبنية على خطأ كل من ساهم في الحادث عند تعويض الأضرار المادية، ويخضع نسبة المسؤولية للتجزئة كأساس للتعويض باعتماد مسؤولية تقصيرية عمادها الخطأ الشخصي ومدى مساهمة كل سائق في ارتكاب الحادث.
  2. - يجب على محكمة الموضوع مزيد الاستقراء والتحقيق حول ملابسات الحادث عند خلو الملف مما يدعو إلى ترجيح تصريحات أحد المشاركين دون الآخر، واعتبار المسؤولية مشتركة بين سائقي الوسيلتين المشاركتين في الحادث لاستحالة البت في المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.