Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75547 بتاريخ 06/01/2025 : عدم جواز الدفع لأول مرة أمام محكمة القانون بخطأ في تطبيق القانون الموضوعي
Principe juridique
- - إثبات بداية العلاقة الشغلية يتم بكل وسائل الإثبات ولا يقتصر على عقد الشغل أو السجل التجاري للمؤجرة، وعليه فإن اعتماد محكمة الموضوع على قرائن متظافرة من بطاقات الخلاص وعقد التربص لتحديد تاريخ انطلاق العلاقة يعد تأسيساً قانونياً سليماً.
- - لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، مما لا يخول لأطراف النزاع الدفع أمامها لأول مرة بمطاعن تتعلق بالمصلحة الشخصية لم تعرض على محكمة الأصل ولم تتناولها بالنقاش.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 13 من الإتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.