Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75404 بتاريخ 05/03/2025 : ثبوت الصبغة التجارية للمحل المستغل كمخزن إذا كان مكونا من الأصل التجاري

J P 75404/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - عدم تأثير كون المحل مستغلاً كمخزن وعدم فتحه للعموم على صبغته التجارية طالما أنه من مكونات الأصل التجاري ويمثل امتداداً للمحل المفتوح للعموم الملاصق له.
  2. - تحقق شروط استحقاق غرامة الحرمان لقاء الإخراج من المحل بتطبيق أحكام قانون الأكرية التجارية عند ثبوت الصبغة التجارية للمحل المكرى.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من قانون 37 لسنة 1977 autres décisions
  • الفقرة الأولى في فرعها الثاني من قانون 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.