Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75412 بتاريخ 19/02/2025 : عدم خضوع دعوى إلزام المستأجر بالخروج من المكرى لشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل
Principe juridique
- لا تخضع دعوى إلزام المستأجر بالخروج من المكرى لشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل المنصوص عليهما بالفصل 201 من م م م ت، بل تحكمها أحكام خاصة بالقانون المنظم للكراء التجاري.
- يجوز للمحكمة الاستعجالية، تطبيقا للفصل 19 من قانون 25 ماي 1977، الحكم بإخراج المستأجر بعد دفع غرامة على الحساب، دون انتظار البت في النزاع حول تقدير الغرامة النهائية أمام محكمة الأصل.
- لا يلزم تكليف خبير ثانٍ في تقدير الغرامة الوقتية إذا عللت المحكمة حكمها تعليلاً سليماً واستندت إلى تقرير خبير أول، طالما أن النزاع في التقدير النهائي يبقى من اختصاص محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 28 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.