Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76045 بتاريخ 29/01/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 456 من م م م ت الخاص بالعقارات المسجلة على العقارات غير المسجلة
Principe juridique
- - لا يجوز سحب أحكام الفصل 456 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المنظم للعقارات المسجلة، على العقارات غير المسجلة، لكون المادة الإجرائية شكلية وأمرة ولا تقبل القياس.
- - العقلة العقارية المجراة على العقار غير المسجل تكون مقيدة بأجل التبتيت المنصوص عليه بالفصل 411 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز إبقاؤها إلى أجل غير مسمى.
Textes appliqués
- الفصل 456 من م م م ت autres décisions
- الفصل 411 من م م م ت autres décisions
- الفصل 453 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.