Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76045 بتاريخ 29/01/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 456 من م م م ت الخاص بالعقارات المسجلة على العقارات غير المسجلة

J P 76045/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز سحب أحكام الفصل 456 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المنظم للعقارات المسجلة، على العقارات غير المسجلة، لكون المادة الإجرائية شكلية وأمرة ولا تقبل القياس.
  2. - العقلة العقارية المجراة على العقار غير المسجل تكون مقيدة بأجل التبتيت المنصوص عليه بالفصل 411 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز إبقاؤها إلى أجل غير مسمى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.