Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75426 بتاريخ 12/02/2025 : عدم جواز التدخل الاستعجالي لإرجاع الحالة قبل التنفيذ عند اقتران النقض بالإحالة
Principe juridique
- - لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة التدخل لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم وقع نقضه واسترجاع ما تم خلاصه تنفيذا له، ما دام النقض مقترنا بالإحالة والنزاع لم يحسم بعد بوجه بات ويظل محل نظر محكمة الإحالة.
- - يلتزم القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الضرورية لحماية الحقوق المهددة وضمان استقرار الوضعيات القانونية مؤقتا دون أن يكون قراره قاطعا للنزاع المتصل بأصل الحق أو مغيرا للمراكز القانونية للأطراف، وله في سبيل ذلك فحص الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار اتخاذ الوسائل الوقتية.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.