Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75363 بتاريخ 27/05/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تحديد مسؤولية الحادث
Principe juridique
- - إن حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بالتعليل المستوفي المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية دون تحريف أو إهمال.
- - إن تغاضي محكمة الموضوع عن مناقشة دور أحد الأطراف في حصول الحادث وترتيب الآثار الناجمة عن ذلك وفق أحكام القانون يعد ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
- - لا يجوز الاحتجاج لأول مرة لدى محكمة التعقيب بوثيقة لم تقدم لمحكمة الموضوع ولم تتعاط النظر في شأنها.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.