Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75218 بتاريخ 12/07/2012 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 184 م م م ت

J P 75218/201212 juillet 2012

Principe juridique

  1. - يجوز قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - يترتب على قبول الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المال المؤمن لمن أمنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.