Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75218 بتاريخ 12/07/2012 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 184 م م م ت
Principe juridique
- - يجوز قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يترتب على قبول الرجوع في التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المال المؤمن لمن أمنه.
Textes appliqués
- الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.