Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75265 بتاريخ 16/12/2024 : وجوب إثبات الهفوة الفادحة المبررة للطرد من العمل
Principe juridique
- تتولى محكمة الموضوع الترجيح بين مؤيدات الطرفين واتخاذ وسائل التحقيق المناسبة للبحث عن الأسباب الجدية والحقيقية المبررة لطرد الأجير.
- يجب على المؤجر إثبات الهفوة الفادحة المتمثلة في ضرر مباشر للمؤسسة أو خطأ جسيم من الأجير لتبرير الطرد الفردي.
- لا يجوز للمؤجر معاقبة الأجير مرتين على نفس الأفعال، وعليه إثبات وقائع جديدة غير تلك التي سبق معاقبته عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.