Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75265 بتاريخ 16/12/2024 : وجوب إثبات الهفوة الفادحة المبررة للطرد من العمل

J P 75265/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الموضوع الترجيح بين مؤيدات الطرفين واتخاذ وسائل التحقيق المناسبة للبحث عن الأسباب الجدية والحقيقية المبررة لطرد الأجير.
  2. يجب على المؤجر إثبات الهفوة الفادحة المتمثلة في ضرر مباشر للمؤسسة أو خطأ جسيم من الأجير لتبرير الطرد الفردي.
  3. لا يجوز للمؤجر معاقبة الأجير مرتين على نفس الأفعال، وعليه إثبات وقائع جديدة غير تلك التي سبق معاقبته عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.