Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75169 بتاريخ 16/06/2025 : عدم جواز التمسك بسقوط أجل القيام بالعيب الخفي بالنسبة للبائع المحترف المدلس
Principe juridique
- حيث أن القيام بالعيب الخفي في بيع العقار يجب أن يتم في ظرف ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من وقت التسليم وإلا سقط الحق فيه.
- وحيث يستفاد أن البائع المحترف المختص في بناء العقارات وبيعها يعتبر قانونا على علم بالعيوب الخفية التي تظهر في المبيع بعد تسلمه، ويسوى بالبائع المدلس الذي لا يجوز له الاحتجاج على المشتري بآجال القيام المبينة قانونا.
- وحيث أن محكمة الموضوع لا تثريب عليها إذا استعاضت عن إجراء تحريرات جديدة على الخبير المأذون به بما ثبت لها من معطيات واضحة ودقيقة بموجب تحقيقات الاختبار واستبعدت طلب إجراء اختبار جديد.
Textes appliqués
- الفصل 672 من م ا ع autres décisions
- الفصل 673 من م ا ع autres décisions
- الفصل 655 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.