Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75232 بتاريخ 28/05/2025 : عدم صلاحية الدين محل نزاع جدي لاستصدار أمر بالدفع

J P 75232/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. - لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع المنصوص عليها بالفصل 59 من م م م ت إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع جدي يستلزم إجراء وسائل بحث واستقراء لإثبات قيمته.
  2. - قرينة القبول على الكمبيالة المنصوص عليها بالفصل 275 من م ت هي قرينة بسيطة قابلة للدحض في علاقة الساحب بالمسحوب عليه، ويجوز لهما إثارة الدفوع الشخصية والمنازعة في المؤونة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.