Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75343 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب رد الطعن في حال سبق للقضاء التعقيبي البت فيه
Principe juridique
- حيث أن القضاء قد اتصل بمسألة اضطراب الدعوى بموجب قرار تعقيبي سابق، فلا وجه لإعادة مناقشتها أمام محكمة الإحالة، وعليه يتعين رد هذا الفرع من المطعن والالتفات عنه.
- وحيث يستفاد أن الدعوى ملك لأصحابها وللمدعي أن يختار النظام القانوني الذي يرتئيه مناسباً للتوصل بحقه، وعليه فإن اختياره لدعوى الاستحقاق يسقط حقه في اللجوء إلى دعوى الحوز التي انتفت شروطها بانقضاء أجلها.
- وحيث أن محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والواقعية منها، شريطة أن يكون تعليلها مؤسساً على أسانيد قانونية وواقعية ثابتة في الملف، وأن تتولى مناقشة مؤيدات الأطراف والرد عليها بما يتماشى ومقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 58 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.