Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75120 بتاريخ 14/05/2025 : سريان مبدأ التعديل الآلي للجرايات على المنح القارة المتعلقة بالرتبة
Principe juridique
- - مبدأ التعديل الآلي للجرايات المنصوص عليه بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
- - التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعلياً لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ يقصد بشرط المباشرة استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية فقط.
- - إدماج المنحة ضمن جرايات التقاعد يخضع لمبدأ التعديل الآلي عملاً بالفصل 37 من قانون 05/03/1985، وذلك بغاية ضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة بتغير الظروف الاقتصادية.
- - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعه في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة من الأسانيد المعروضة عليها.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.