Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75096 بتاريخ 16/06/2025 : الطعن بالتعقيب يقتصر على العيوب القانونية دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، دون الخوض في مسائل موضوعية تتعلق بتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها.
- مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع المعروضة لديها وفي مدى وجاهة تكييفها للمؤيدات هي مسائل واقعية تستقل بها محكمة الموضوع وتندرج في صلاحياتها دون رقابة عليها، طالما بينت في حكمها الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم.
- الرقابة التي تمارسها محكمة التعقيب على محكمة القرار المطعون فيه هي رقابة قانونية على صحة الإجراءات، كالتحقق من سلامة إجراء الإعلام المسبق لصندوق الضمان، وليس رقابة على تقديرها للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل الثامن من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.