Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75121 بتاريخ 05/02/2025 : سريان تعديل المنحة لفائدة المتقاعدين ولو صدر النص بعد تاريخ الإحالة
Principe juridique
- - التعديل الآلي للجراية طبق الفصل 37 من قانون 1985 يقتضي كل ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية.
- - سريان تعديل المنحة لفائدة المتقاعدين ولو صدر النص المنظم لها بعد تاريخ إحالتهم على التقاعد، متى نص صراحة على سحب أحكامه لفائدتهم.
- - تقييد صرف الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ استحقاقها طبق الفصل 3 من القانون عدد 37 لسنة 2019.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الأمر عدد 509 لسنة 2017 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 37 لسنة 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.