Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74942 بتاريخ 14/05/2025 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وترجيح الكفة بين مؤيدات الدعوى ودفوعات الخصم من اختصاص محاكم الأصل.
- لا رقابة لمحكمة القانون على محكمة الموضوع في تقديرها وتقييمها للحجج والقرائن والترجيح بينها، طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تختص محكمة الموضوع وحدها باعتماد ما تراه للفصل في موضوع الدعوى المعروض على أنظارها، ولا يجوز الطعن في قضائها لمجرد مناقشة فهمها للوقائع أو تمحيصها للأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.