Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74942 بتاريخ 14/05/2025 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محكمة الموضوع

J P 74942/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وترجيح الكفة بين مؤيدات الدعوى ودفوعات الخصم من اختصاص محاكم الأصل.
  2. لا رقابة لمحكمة القانون على محكمة الموضوع في تقديرها وتقييمها للحجج والقرائن والترجيح بينها، طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. تختص محكمة الموضوع وحدها باعتماد ما تراه للفصل في موضوع الدعوى المعروض على أنظارها، ولا يجوز الطعن في قضائها لمجرد مناقشة فهمها للوقائع أو تمحيصها للأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.