Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74918 بتاريخ 18/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في إثبات العلاقة الشغلية والطرد التعسفي
Principe juridique
- يثبت بداية العلاقة الشغلية واسترسالها ونهايتها بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وتقدير كفاية هذه الوسائل مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع.
- يختص القاضي في المنازعات الشغلية بتقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واحترام الإجراءات القانونية، بناء على عناصر الإثبات المقدمة، وله الإذن بإجراء ما يراه لازما من وسائل تحقيق.
- لا يتحمل أحد طرفي النزاع الشغلي عبء الإثبات على نحو مطلق، بل يوكّل للمحكمة دور التوفيق بين الطرفين وتقصي الحقيقة وترجيح الأدلة بما تراه متماشيا مع الوقائع لتكوين الحقيقة القضائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.