Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75273 بتاريخ 26/05/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات والاخذ بتقرير الخبرة
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير الوقائع المعروضة عليها وترتيب الأثر القانوني لها وفق المفهوم القانوني، شريطة التعليل السليم.
- تقع على محكمة الموضوع مسؤولية تمحيص أدلة الدعوى واستخلاص النتائج من جملة المعطيات المجتمعة في الملف، ولها مطلق الاجتهاد في الأخذ بتقرير الخبرة والاقتناع بعناصره.
- يقتصر عمل عدل التنفيذ على التشخيص الظاهري والوصف الميداني، بينما يختص أهل الخبرة بالرأي الفني، ولا يلزم تكليف قاضي مقرر بالمعاينة إذا كانت معطيات الملف تخول المحكمة البت في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.