Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74929 بتاريخ 04/12/2024 : انتفاء الصفة القانونية للطعن بعد انتقال الملكية الكاملة للعقار
Principe juridique
- - لا يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا كان الحكم مؤسسا على وقائع محرفة ومعللا تعليلا متجافيا مع ما تضمنته أوراق القضية.
- - ينتفي حق الطعن لمن انتقلت منه ملكية العقار بكامل مناباته، إذ يصبح أجنبيا عنه ولا صفة ولا مصلحة له في التعرض على إجراءات تغيير ملكية مرافقه.
- - يخيب الطعن ويحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للفصل 184 م م م ت إذا لم تأت مستنداته بما من شأنه أن يوهن القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.